رفعت الإدارة الأمريكية آخر عقوبتين تقيدان بيع مواد دفاعية لسوريا وتقديم التمويل العسكري لها. ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026.
وبموجب إخطار نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي تحت الرقم 2026-18918، صدر الإجراء استنادًا إلى قانون عام 1991 الهادف إلى مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر في 30 يونيو 2025 قرارًا بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، على خلفية استخدام حكومة بشار الأسد أسلحة كيميائية. إلا أن القيدين المتعلقين ببيع الأسلحة والتمويل العسكري ظلا قائمين.
وحكم نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في 20 أغسطس 2026 بأن رفع القيود المتبقية ضروري لحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
الأحكام التي رُفعت
أنهى القرار الجديد تطبيق الحكم الذي كان يمنع بيع المواد الدفاعية لسوريا وتقديم خدمات التصميم والبناء في مجال الدفاع. كما رُفع القيد الذي كان يمنع إصدار تراخيص لتصدير المنتجات المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا.
ويشمل الإجراء أيضًا الحكم الذي كان يوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي الموجه إلى سوريا.
لكن الإخطار الرسمي لا يعني أن الولايات المتحدة ستبيع أسلحة لسوريا أو تقدم لها تمويلًا عسكريًا. فالقرار ينص فقط على إلغاء سريان العقوبتين اللتين تحظران قنوات بيع الأسلحة والتمويل العسكري بموجب القانون المعني.
خطوات واشنطن بشأن العقوبات
جاء الإجراء الأخير استكمالًا للخطوات الرامية إلى تخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا. وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان قد ألغتا في 24 أغسطس 2026 تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
كما ألغت واشنطن تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية مصنفة تصنيفًا خاصًا، وشطبتها من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وعقب هذه الخطوة، ألغى المكتب نفسه الرخصة العامة رقم 25 المتعلقة بسوريا. وكانت تلك الرخصة تسمح بإجراء معاملات محظورة بسبب دور الهيئة في الحكومة السورية، ولم تعد ضرورية بعد اللوائح الجديدة.